كتاب ديوان السنة - قسم الطهارة (اسم الجزء: 12)

ورواه أبو عبيد في (الأموال ٦٦) من طريق عثمان بن صالح، كلاهما عن ابن لهيعة، عن أبي الأسود، عن عروة، قال: هذا كتابٌ من محمدٍ صلى الله عليه وسلم إلى أَهْلِ اليمنِ ... الحديث في إيجاب الجزية على الرجل والمرأة معًا!
وهذا مع إرساله فيه ابن لهيعة وهو سيئُ الحفظِ.
ورواه ابن زنجويه في (الأموال ١٠٨) عن ابن شميل عن عوف عن الحسن نحوه مرسلًا.
قال ابن حجر: "وهذان مرسلًا، يقوي أحدهما الآخر"! ! (التلخيص ٤/ ٢٢٧).
وأقرَّه الألبانيُّ في (الإرواء ٥/ ٩٧)، مع أنه صَحَّحَ قبله حديثَ معاذٍ، وليس فيه ذكر المرأة، وأثر عمر في نهيه عن فرض الجزية على النساء، وهو ما عليه العلماء كما سبق، ومع وجود المخالفة للمرسل فلا عبرة به كما أشارَ إليه البيهقيُّ في (الكبرى ١٨٧٠٩)، لاسيما وقد قال الشافعيُّ: "سألتُ محمد بن خالد، وعبد الله بن عمرو بن مسلم، وعددًا من علماء أهل اليمن، فكلهم حكى لي عن عدد مضوا قبلهم، يحكون عن عدد مضوا قبلهم، كلهم ثقة: أن صلح النبي صلى الله عليه وسلم لهم كان لأهل ذمة اليمن على دينار كل سنة، ولا يُثبتون أن النساء كن فيمن يؤخذ منه الجزية" (السنن الكبرى للبيهقي ١٨٧٠٧).

الصفحة 64