كتاب ديوان السنة - قسم الطهارة (اسم الجزء: 12)

٢٥٠ - بَابُ الوُضُوءِ لِلمُعَاوِدِ لِلجِمَاعِ
١٥٧٥ - حَدِيثُ أَبِي سَعِيدٍ الخُدْرِيِّ
◼ عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الخُدْرِيِّ رضي الله عنه قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم: «إِذَا أَتَى أَحَدُكُمْ أَهْلَهُ، ثُمَّ أَرَادَ أَنْ يَعُودَ (ثُمَّ بَدَا لَهُ أَنْ يُعَاوِدَ)، فَلْيَتَوَضَّأْ [بَينَهُمَا وُضُوءًا]».

[الحكم]: صحيح (م).

[الفوائد]:
* قال ابنُ رَجبٍ: "واستحبَّ أكثرُ العلماءِ الوضوءَ للمعاودةِ. وهو مرويٌّ عن عمرَ وغيرِهِ، وليسَ بواجبٍ عند الأكثرين. وأوجبه قليلٌ من أهلِ الظاهرِ ونحوِهِم.
ومنَ العلماءِ من أنكرَ الوضوءَ، وحَمَلَ الوضوءَ في هذا الحديثِ على التنظيفِ وغسلِ الفرجِ، وقد قال إسحاق (¬١): غسلُ الفرجِ لا بدَّ منه.
والأكثرونَ على أن المعاودةَ من غيرِ وُضوءٍ لا تُكره. وهو قولُ الحسنِ، ومالكٍ، وأحمدَ، وإسحاقَ" (فتح الباري ١/ ٣٠٢).
* وقال القرطبيُّ: "ذهبَ بعضُ أهلِ الظاهرِ إلى أنَّ هذا الوضوءَ هنا هو
---------------
(¬١) هو ابن راهويه. وانظر (فتح الباري لابن حجر ١/ ٣٧٧).

الصفحة 648