كتاب ديوان السنة - قسم الطهارة (اسم الجزء: 12)

كما قدَّمنَاه" (البدر المنير ٢/ ٥٧١).
وكذا تعقبه الحافظ في (إتحاف المهرة ٥/ ٣٥٩).
الثاني: قوله: "تفرّد بها شعبةُ"، وتبعه البيهقيُّ فقال: "ورواه شعبة، عن عاصم الأحول وزاد فيه: «فَإِنَّهُ أَنْشَطُ لِلْعَودِ» " (السنن الكبير ١٤٢٠٤)، (معرفة السنن والآثار ١٤٠٤١).
وقد تَبَيَّنَ مما سبقَ أن الذي تفرَّدَ بها إنما هو مسلم بن إبراهيم عن شعبة.
ولذا قال ابن حجر متعقبًا الحاكم: "والمتفرد به مسلم بن إبراهيم لا شيخه، فقد رواه غيره، عن شعبة بدونها" (إتحاف المهرة ٥/ ٣٥٩).
وصَحَّحَ الحديثَ أيضًا: البغويُّ في (شرح السنة ٢٧١)، وابنُ عبدِ الهادِي في (المحرر ١٢٠)، والألبانيُّ في (صحيح أبي داود ٢١٧).

[تنبيه]:
قد ورد في ترك الوضوء للمعاود للجماع حديث عائشة رضي الله عنها وسيأتي برواياته في كتاب الغسل تحت باب "جواز نوم الجنب وأكله".

الصفحة 661