كتاب الأوائل لأبي عروبة الحراني

أَوَّل من قضى أَن يَرث الْمُسلم الْكَافِر
155 - حَدَّثَنَا مُحَمَّد بْنُ يَحْيَى بْنِ كَثِيرٍ حَدَّثَنَا أَبُو الْيَمَانِ أَخْبَرَنَا شُعَيْب عَنِ الزُّهْرِيّ قَالَ: سُئِلَ عَنْ أَوَّل مَنْ قَضَى أَنْ يَرِثَ الْمُسْلِمُ الْكَافِرَ وَفِيمَنْ قَضَى بِذَلِكَ؟
قَالَ: " مَضَتِ السّنة من النَّبِي - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ - وَأَبِي بَكْر وَعُمَر وَعُثْمَان بِأَنْ لَا يَرِثَ الْمُسْلِمُ الْكَافِرَ وَلا الْكَافِرُ الْمُسْلِمَ، وَكَانَ مُعَاوِيَةُ أَوَّل مَنْ قَضَى بِأَنَّ الْمُسْلِمَ يَرِثُ الْكَافِرَ وَأَنَّ الْكَافِرَ لَا يَرِثُ الْمُسْلِمَ، ثُمَّ قَضَى بِذَلِكَ بَنُو أُمَيَّةَ بَعْدَ مُعَاوِيَةَ حَتَّى كَانَ عُمَر بْنُ عَبْد الْعَزِيزِ فَرَاجَعَ السُّنَّةَ الأُولَى وَقَضَى بِأَنْ لَا يَرِثَ الْمُسْلِمُ الْكَافِرَ وَلا الْكَافِرُ الْمُسْلِمَ، ثُمَّ رَدَّ ذَلِكَ هِشَامُ بْنُ عَبْد الْمَلِكِ إِلَى قَضَاءِ مُعَاوِيَةَ وَبَنِي أُمَيَّةَ بعد ".

الصفحة 164