كتاب مختصر الخرقى

سفل بمنزلة الابن.
وكل من ذكرنا من المحرمات من النسب والرضاع فبناتهن في التحريم كهن إلا بنات العمات والخالات وبنات من نكحهن الآباء والأبناء فإنهن محللات وكذلك بنات الزوجة التي لم يدخل بها ووطء الحرام محرام كما يحرم وطء الحلال والشبهة.
وان تزوج أختين من نسب أو رضاع في عقد فسد نكاحها وان تزوجهما في عقدين فالأولى زوجته والقول فيها القول في المرأة وعمتها والمرأة وخالتها وان تزوج أخته من الرضاعة وأجنبية في عقد واحد ثبت نكاح الأجنبية.
وإذا اشترى أختين فأصاب إحداهما لم يصب الأخرى حتى يحرم عليه الأولى بيع أو نكاح أو هبة أو ما أشبهه ويعلم أنها ليست بحامل فإن عادت ملكه لم يصب واحدة منها حتى يحرم الأخرى وعمة المرأة وخالتها في ذلك كأختها ولا بأس أن يجمع بين من كانت زوجة رجل وابنته من غيرها وحرائر النساء أهل الكتاب وذبائحهم حلال للمسلمين.
وإذا كان احد أبوي الكافرة كتابيا والآخر وثنيا لم ينكحها مسلم وإذا تزوج كتابية فانتقلت إلى دين آخر من الكفر غير أهل الكتاب أجبرت على الإسلام فإن لم تسلم حتى انقضت عدتها انفسخ نكاحها وأمته الكتابية حلال له دون أمته المجوسية وليس للمسلم إن كان عبدا أن يتزوج أمة كتابية لان الله عز وجل قال: {مِنْ فَتَيَاتِكُمُ الْمُؤْمِنَاتِ} [النساء:25] [ولا يجوز] لحر مسلم أن يتزوج أمة مسلمة إلا أن يكون لا يجد طولا لحرة مسلمه ويخاف العنت ومتى عقد عليها وفيه الشرطان [قائمان] عدم

الصفحة 102