كتاب مختصر الخرقى

وإذا أصاب الرجل أو أصيبت المرأة بعد الحرية والبلوغ بنكاح صحيح وليس واحد منهما يزايل العقل رجما إذا زنيا والكافر والمسلم الحران فيما وصفت سواء.
كتاب الصداق
وإذا كانت المرأة بالغة رشيدة أو صغيرة عقد عليها أبوها بأي صداق اتفقا عليه فهو جائز إذا كان شيئا له نصف يحصل.
قال وإذا أصدقها عبدا بعينه فوجدت به عيبا فردت كان لها عليه قيمته وكذلك إذا تزوجها على عبد فخرج حرا واستحق سواء سلمه إليها أو لم يسلمه.
وإذا تزوجها على أن يشتري لها عبدا بعينه فلم يبع أو طلب به أكثر من قيمته أو لم يقدر عليه فلها قيمته.
وإذا تزوجها على "خمر أو خنزير أو ما أشبهه من المحرم" وهما مسلمان ثبت النكاح وكان لها مهر مثلها أو نصفه إن كان طلقها قبل الدخول.
وإذا تزوجها على ألف لها وألف لأبيها كان ذلك جائزا فإن طلقها قبل الدخول رجع عليها بنصف الألفين ولم يكن على الأب شيء مما أخذه وإذا أصدقها صغيرا فكبير ثم طلقها قبل الدخول فإن شاءت دفعت إليه نصف قيمته يوم وقع عليه العقد أو تدفع إليه نصفه زائدا إلا أن يكون يصلح صغيرا لما لا يصلح له كبيرا فيكون له عليها نصف قيمة يوم وقع عليه العقد إلا أن يشاء أخذ ما بذلته له من نصفه.
وإذا اختلفا في الصداق بعد العقد في قدره ولا بينة على مبلغه كان القول قولها ما لم يجاوز مهر مثلها وإن أنكر أن يكون لها عليه صداق

الصفحة 106