كتاب مختصر الخرقى
كتاب الوليمة
ويستحب لمن تزوج أن يولم ولو بشاه وعلى من دعي إليها أن يجيب فإن لم يحب أن يطعم دعا وانصرف ودعوة الختان لا يعرفها المتقدمون ولا على من دعي إليها أن يجيب إنما وردت السنة في إجابة من دعي إلى وليمة تزويج
والنثار1 مكروه لأنه شبه النهبة وقد يأخذه من غير من أحب إلى صاحب النثار منه فإن قسم على الحاضرين فلا بأس بأخذ كذا روي عن احمد رحمه الله أن بعض أولاده حذق2 فقسم على الصبيان الجوز
__________
1 النثار: هو ما يلقي على الناس في الأفراح والمناسبات، من الحلوى المغلفة والجوز وغيرها.
2 حذق: أي أن يعض أولاده ثبتت مهارتهم في حفظ القرآن فوزع على الصبيان الجوز.
كتابة عشرة النساء
...
كتاب عشرة النساء
وعلى الرجل أن يساوي بين زوجاته في القسم وعماد القسم الليل ولو وطئ زوجته ولم يطأ الأخرى فليس بعاص ويقسم لزوجته الأمة ليلة وللحرة ليلتين وان كانت كتابية وإذا سافرت زوجته بغير إذنه فلا نفقة لها ولا قسم وان كان هو أشخصها فهي على حقها من ذلك وإذا أراد سفرا فلا يخرج معه منهن واحدة إلا بقرعة فإن قدم ابتدأ القسم بينهن وإذا عرس على بكر أقام عندها سبعا ثم دار ولا يحسب عليها بما أقام عندها
الصفحة 108
176