كتاب مختصر الخرقى

العبد زوجته من شيء جاز لسيده وإذا خالعت المرأة في مرض موتها بأكثر من ميراثه منها فالخلع واقع وللورثة أن يرجعوا عليه بالزيادة ولو طلقها في مرض موته وأوصى لها بأكثر مما كانت ترث فللورثة أن لا يعطوها أكثر من ميراثها ولو خالعته بمحرم وهما كافران وقبضته ثم أسلما أو أحدهما لم يرجع عليها بشيء.
كتاب الطلاق
مدخل
...
كتاب الطلاق
وطلاق السنة أن يطلقها طاهرا من غير جماع واحده ويدعها حتى تنقضي عدتها ولو طلقها ثلاثا في طهر لم يصبها فيه كان أيضا للسنة وكان تاركا للاختيار.
وإذا قال لها أنت طالق للسنة وكانت حاملا أو طاهرا طهرا لم يجامعها فيه فقد وقع الطلاق وان كانت حائضا لزمها الطلاق إذا طهرت وان كانت طاهرة مجامعة فيه فإن طهرت من الحيضة المستقبله لزمها الطلاق ولو قال لها أنت طالق لبدعة وهي في طهر لم يصبها فيه لم يقع الطلاق حتى يصبها أو تحيض ولو قال لها وهي حائض ولم يدخل بها أنت طالق للسنة طلقت من وقتها لأنه لا سنة لها ولا بدعة
وطلاق الزائل العقل بلا سكر لا يقع وعن أبي عبد الله رحمه الله في طلاق السكران روايات إحداهن لا يلزمه الطلاق ورواية يلزمه ورواية يتوقف عن الجواب ويقول قد اختلف أصحاب رسول الله فيه وإذا عقل الصبي الطلاق فطلق لزمه
ومن أكره على الطلاق لم يلزمه ولا يكون مكرها حتى ينال بشيء من العذاب مثل الضرب أو الخنق أو عصر الساق وما أشبهه ولا يكون التوعد كرها

الصفحة 110