كتاب مختصر الخرقى

أخرجت بالقرعة فإن مات قبل ذلك اقرع الورثة وكان الميراث للبواقي منهن وإذا طلق زوجته أقل من ثلاث فقضت العدة وتزوجت غيره فأصابها ثم طلقها أو مات عنها وقضت العدة ثم تزوجها الأول فهي عنده على ما بقي من الثلاث وان كان المطلق عبدا وكان طلاقه اثنتين لم تحل له زوجته حتى تنكح زوجا غيره حرة كانت الزوجة أو امة لان الطلاق بالرجال والعدة بالنساء وإذا قال لزوجته أنت طالق ثلاث إنصاف تطليقتين طلقت ثلاثا
باب الرجعة1
والزوجة إذا لم يدخل بها تبينها تطليقة وتحرمها الثلاث من الحر والاثنتان من العبد.
وإذا طلق الحر زوجته بعد الدخول اقل من ثلاث فله عليها الرجعة ما كانت في العدة وللعبد بعد الواحدة ما للحر قبل الثلاث
ولو كانت حاملا باثنين فوضعت واحدا وكان له مراجعتها قبل أن تضع الثاني.
والمراجعة أن يقول لرجلين من المسلمين اشهدا أني قد راجعت امرأتي بلا ولي يحضره ولا صداق يزيده وروي عن أبي عبد الله رحمه الله رواية أخرى تدل على انه يجوز الرجعة بلا شهادة وإذا قال ارتجعتك فقالت انقضيت عدتي قبل رجعتك فالقول قولها مع يمينها إذا ادعت عن ذلك ممكنا.
ولو طلقها واحدة فلم تنقض عدتها حتى طلقها ثانية بنت على ما مضى
__________
1 الرجعة: عود المطلق إلى مطلقته.

الصفحة 113