كتاب مختصر الخرقى
ثلاثة أشهر إن كانت من اللائي يئسن من المحيض أو من اللائي لم يحضن قال وتجتنب الزوجة المتوفى عنها زوجها الطيب والزينة والبيتوتة في غير منزلها والكحل بالأثمد والنقاب فإن احتاجت سدلت على وجهها كما تفعل المحرمة حتى تنقضي عدتها والمطلقة ثلاثا تتوقى الزينة والطيب والحكل بالأثمد وإذا خرجت للحج فتوفي زوجها وهي بالقرب رجعت لتقضي العدة وإن كانت قد تباعدت مضت في سفرها فإن رجعت وقد بقي عليها من عدتها شيء أتت به في منزلها ولو توفي عنها زوجها أو طلقها وهو ناء عنها فعدتها من يوم مات أو طلق إذا صح ذلك عندها وإن لم تجتنب ما تجتنبه المعتدة.
كتاب الرضاع
والرضاع الذي لا يشك في تحريمه أن يكون خمس رضعات فصاعدا والسعوط1 كالرضاع وكذلك الوجور2 واللبن المشوب كالمحض.
ويحرم لبن الميتة كما يحرم لبن الحية لأن اللبن لا يموت وإذا حبلت ممن يلحق نسب ولدها به فثاب لها لبن فأرضعت به طفلا خمس رضعات متفرقات في حولين حرمت عليه وبناتها من أب هذا الحمل ومن غيره وبنات أب هذا الحمل منها ومن غيرها فإن أرضعت صبية فقد صارت بنتا لها ولزوجها لأن اللبن من الحمل الذي هو منه
ولو طلق الرجل زوجته ثلاثا وهي ترضع من لبن ولده فتزوجت
__________
1 الدواء يدخل الأنف والمراد: إدخال لبن المرأة من أنف الطفل الرضيع.
2 الوجور: هو أن يصب في حلقه صبا، والمراد هو صب اللبن من غير الثدى.
الصفحة 119
176