كتاب مختصر الخرقى

قال ولا يتوضأ بسؤر1 كل بهيمة لا يؤكل لحمها إلا السنور2 وما دونها في الخلق
قال وكل إناء حلت فيه نجاسة من ولوغ كلب أو بول أو غيره فإنه يغسل سبع مرات إحداهن بالتراب وإذا كان معه في السفر إنآن نجس وطاهر واشتبها عليه أراقهما وتيمم
__________
1 السؤر: هو ما يتبقى من الماء بعد الشرب.
2 السنور: الهر "القط"
باب الآنية
قال وكل جلد ميتة دبغ أو لم يدبغ فهو نجس وكذلك آنية عظام الميتة ويكره أن يتوضأ في آنية الذهب والفضة فإن فعل أجزأه وصوف الميتة وشعرها طاهر.
باب السواك وسنة الوضوء
والسواك* سنة يستحب عند كل صلاة إلا أن يكون صائما فيمسك من وقت صلاة الظهر إلى أن تغيب الشمس وغسل اليدين إذا قام من نوم الليل قبل أن يدخلهما الإناء ثلاثا والتسمية عند الوضوء والمبالغة في المضمضة والاستنشاق إلا أن يكون صائما وتخليل اللحية وأخذ ماء جديد للأذنين ظاهرهما وباطنهما وتخليل ما بين الأصابع وغسل الميامن قبل المياسر
__________
"*" السواك: وهو عود الأراك الذي يتسوك به ولقد يسر الله لنا إخراج رسالة "السواك وما أشبه ذاك" للحافظ أبي شامة ورسالة " السواك دراسة بين الدين والعلم الحديث" من إصدارات الدار.

الصفحة 12