كتاب مختصر الخرقى
على قاتله عتق رقبة مؤمنة بلا دية لأن الله تعالى قال فإن كان {فَإِنْ كَانَ مِنْ قَوْمٍ عَدُوٍّ لَكُمْ وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مُؤْمِنَةٍ} 1 [النساء:92] وهو مؤمن فتحرير رقبة مؤمنة
ولا يقتل مسلم بكافر ولا حر بعبد وإذا قتل الكافر العبد المسلم فعليه قيمته ويقتل لنقضه العهد.
ولا يقتل والد بولده وإن سفل والأم في هذا والأب سواء ويقتل الولد بكل واحد منهما والطفل والزائل العقل لا يقتلان بأحد والجماعة ويقتل بالواحد وإذا قطعوا يدا قطعت نظيرها من كل واحد منهم وإذا قتل الأب وغيره عمدا قتل من سوى الأب وإذا اشترك في القتل صبي ومجنون وبالغ لم يقتل واحد منهم وكان على العاقل ثلث الدية في ماله وعلى عاقلة كل واحد من الصبي والمجنون ثلث الدية وعتق رقبتين في أموالهما لأن عمدهما خطأ.
قال ويقتل الذكر بالأنثى والأنثى بالذكر ومن كان بينهما في النفس قصاص فهو بينهما في الجراح وإذا قتله رجلان أحدهما مخطئ والآخر متعمد فلا قود على واحد منهما وعلى العامد نصف الدية في ماله وعلى عاقلة المخطئ نصفها وعليه في ماله عتق رقبة مؤمنة
ودية العبد قيمته وإن بلغت ديات
__________
1 سورة النساء الآية: 91.
باب القود1
ولو شق بطنه فأخرج حشوته فقطعها فأبانها منه ثم ضرب عنقه آخر فالقاتل هو الأول ولو شق بطنه ثم ضرب عنقه آخر فالثاني هو القاتل لأن الأول لا يعيش مثله والثاني قد يعيش وإذا قطع يديه ورجليه ثم عاد
__________
1 القود: القصاص.
الصفحة 124
176