كتاب مختصر الخرقى
القصاص سبيل وإن كان العافي زوجا أو زوجة.
وإذا اشترك الجماعة في القتل فأحب الأولياء أن يقتلوا الجميع فلهم ذلك وإن أحبوا أن يقتلوا البعض ويعفوا عن البعض ويأخذوا الدية من الباقين كان لهم ذلك وإن اقتل من للأولياء أن يقيدوا به فبذل القاتل أكثر من الدية على أن لا يقاد فاللأولياء قبول ذلك وإذا قتله رجل وأمسكه آخر قتل القاتل وحبس الماسك حتى يموت.
ومن أمر عبده أن يقتل رجلا وكان العبد أعجميا لا يعلم بأن القتل محرم قتل السيد وإن كان العبد يعلم خطر القتل قتل العبد وأدب السيد والله أعلم.
كتاب ديات النفس
مدخل
...
كتاب ديات النفس
ودية الحر المسلم مائة من الإبل فإن كان القتل عمدا فهي في مال القاتل حالة أرباعا خمس وعشرون بنات مخاض وخمس وعشرون بنات لبون وخمس لبون وخمس وعشرون حقه وخمس وعشرون جذعة وإن كان القتل شبه العمد فكما وصفت في أسنانها إلا أنها على العاقلة1 في ثلاث سنين في كل سنة ثلثها.
وإن كان القتل خطأ كان على العاقلة مائة من الإبل تؤخذ في ثلاث سنين أخماسا عشرون بنات مخاض وعشرون بنو مخاض وعشرون بنات لبون وعشرون حقه وعشرون جذعة.
__________
1 العاقلة: أي الجماعة العاقلة يقال: عقل القتيل فهو عاقل: إذا غرم ديته والجماعة عاقلة وسميت عشيرة الرجل وأقرباؤه بذلك الآ، لأن الإبل تجمع، فتعقل بغناء أولياء المقتول أي تشدني عقلها لتسلم إليهم والمعنى من يحملون دية الخطأ، وهم عصبة الرجل وعن بعضهم: أهل ديوانه أو أهل نصرته.
الصفحة 126
176