كتاب مختصر الخرقى
والعاقلة لا تحمل العبد ولا العمد ولا الصلح ولا الاعتراف ولا ما دون الثلث وإذا جنى العبد فعلى سيده أن يفديه أو يسلمه فإن كانت الجناية أكثر من قيمة العبد لم يكن على السيد أن يفديه بأكثر من قيمته.
قال والعاقلة العمومة وأولادهم وإن سفلوا في إحدى الروايتين والرواية الأخرى الأب والأبن والأخوة وكل العصبة من العاقلة وليس على فقير من العاقلة ولا صبي ولا زائل العقل حمل شيء من الدية ومن لم يكن له عاقلة أخذ من بيت المال فإن لم يقدر على ذلك فليس على القاتل شيء.
ودية الحر الكتابي نصف دية الحر المسلم ونساؤهم على النصف من دياتهم وإن قتلوا عمدا أضعفت الدية على قاتله المسلم لإزالته القود وهكذا حكم عثمان ابن عفان رضي الله عنه. ودية المجوسي ثمانمائة درهم ونساؤهم على النصف من ذلك ودية الحرة المسلمة نصف دية الحر المسلم وتساوي جراح المرأة جراح الرجل إلى الثلث فإذا جاوزت الثلث فعلى النصف من جراح الرجل ودية العبد والأمة قيمتهما بالغة ما بلغ ذلك.
ودية الجنين إذا سقط من الضربة ميتا وكان من حرة مسلمة غرة عبد أو أمه قيمتهما خمس من الإبل موروثة عند كأنه سقط حيا وإن كان الجنين مملوكا ففيه عشر قيمة أمه وسواء كان الجنين ذكرا أو أنثى وإن ضرب بطنها فألقت جنينا حيا ثم مات من الضربة ففيه دية حر أو قيمته أن كان مملوكا إذا كان سقوطه لوقت يعيش لمثله وهو أن يكون لستة أشهر فصاعدا وعلى كل من ضرب ممن ذكرت عتق رقبة مؤمنة سواء كان الجنين حيا أو ميتا.
الصفحة 127
176