كتاب مختصر الخرقى
المثانة إذا لم تستمسك البول الدية وفي اليد الشلاء ثلث ديتها وكذلك العين القائمة والسن السوداء وفي حشفة الذكر ما في الذكر كله وفي اسكتي1 المرأة الدية.
وفي موضحة الحر خمس من الإبل سواء كان رجلا أو امرأة وجراح المرأة تساوي جراح الرجل إلى ثلث الدية فإذا زادت صارت على النصف والموضحة في الوجة والرأس سواء وهي التي تبرز العظم وتوضحه وفي الهاشمة عشر من الإبل وهي التي توضح وتهشم وفي المنقلة خمس عشرة من الإبل وهي التي توضح وتهشم وتسطو حتى تنقل عظامها وفي المأمومة ثلث الدية وهي التي تصل إلى جلدة الدماغ وفي الآمة مثل ما في المأمومة وفي الجائفة ثلث الدية وهي التي تصل إلى الجوف فإن جرحه في جوفه فخرج من الجانب الآخر فهي جائفتان.
ومن وطيء زوجته وهي صغيرة ففتقها لزمه ثلث الدية وفي الضلع بعير وفي الترقوة2 بعيران وفي الزند أربعة أبعرة لأنه عظمان.
قال أبو عبد الله رحمه الله والشجاج التي لا توقيت فيها فأولها الحارصة وهي التي تحرص الجلد يعني تشقه قليلا وقال بعضهم هي الحرصة ثم الباضعة وهي التي تشق اللحم بعد الجلد ثم الباذلة وهي التي يسيل منها الدم ثم المتلاحمة وهي التي أخذت في اللحم ثم السمحاق وهي التي بينها وبين العظم قشرة رقيقة ثم الموضحة.
وما لم يكن فيه من الجراح توقيت ولم يكن نظيرا لما وقتت ديته ففيه حكومة والحكومة أن يقوم المجني عليه كأنه عبد لا جناية به ثم يقوم وهي به
__________
1 الاستكان: هما اللحم المحيط بالفرج من جانبه.
2 الترقوة: العظم الذي في أعلى الصدر بين ثغرة النحر والعائق.
الصفحة 129
176