كتاب مختصر الخرقى

قد برئت فما نقص من القيمة فله مثله من الدية كأن قيمته وهو عبد صحيح عشرة وقيمته وهو عبد به الجناية تسعة فيكون فيه عشر ديته وعلى هذا ما زاد من الحكومة أو نقص إلا أن تكون الجناية في رأس أو وجه فيكون أسهل مما وقت فيه فلا يجاوز به أرش1 الموقت وإذا كانت الجناية على العبد مما ليس فيه من الحر شيء مؤقت ففيه ما نقصه بعد التئام الجرح وإن كان فيما جني عليه شيء مؤقت في الحر فهو مؤقت في العبد ففي يده نصف قيمته وفي موضحته نصف عشر قيمته سواء نقصته الجناية أقل من ذلك أو أكثر وهكذا الأمة فإن كان المقتول خنثى مشكلا ففيه نصف دية ذكر ونصف دية أنثى فإن كان المجني عليه نصفه حر فلا قود وعلى الجاني إن كان عمدا نصف دية حر ونصف قيمته وهكذا في جراحه وإن كان خطأ ففي نصف قيمته وعلى عاقلته نصف [ديته] .
__________
1 الأرش: أصل الأرش الخدش ثم قيل لما يوخذ دية لها أرش
باب القسامة1
وإذا وجد قتيل فادعى أولياؤه على قوم لا عداوة بينهم ولا لوث2 ولم يكن لهم بينة لم يحكم لهم بيمين ولا غيرها وإن كان بينهم عداوة ولوث وادعى أولياؤه على واحد منهم وأنكر المدعي عليه ولم يكن للأولياء بينة حلف الأولياء خمسين يمينا على قاتله واستحقوا دمه
__________
1 القسامة: صور القسامة: أن يوجد القتيل وادعى وليه على رجل أو على جماعة قتله وعليهم علامة تدل على ذلك ويقول العلامة أحمد شاكر رحمه الله " قذفهم الفقهاء قديما وحديثا من أن البينة هي شهادة شاهدين حرين ذكرين عدلين ولسنا نرى هذا رأيا صحيحا ولا دليل عليه لديهم بل البينة كل ما بين الحق وأظهره فإذا شهد جماعة من العبيد أو النساء متفرقين وأمن تواطؤهم وتبين صدقهم فشهادتهم بينة صحيحة يجب الحكم بالقصاص عندها وهذا هو الحق الواضح"1. هـ.
2 لوث: هو العداوة والشر والمطالبة بالأحقاد.

الصفحة 130