كتاب مختصر الخرقى
إلا طعاما فلم يبعه مالكه أخذه قهرا ليحيي به نفسه وأعطاه ثمنه إلا أن يكون بصاحبه مثل ضرورته.
ولا بأس بأكل الضب1 والضبع2 ولا يؤكل الترياق3 لأنه يقع فيه من لحوم الحيات ولا يؤكل الصيد إذا رمي بسهم مسموم إذا علم أن السم أعان على قتله وما كان مأواه البحر وهو يعيش في البر لم يؤكل إذا مات في بر أو بحر وإذا وقعت النجاسة في مائع كالدهن وما أشبهه نجس واستصبح به أن أحب ولم يحل أكله ولا ثمنه.
__________
1 الضب: حيوان يؤكل في الجزيرة العربية.
2 الضبع: حيوان اختلف العلماء في حل أكله فقال البعض يؤكل وقال البعض هو من السباع.
3 الترياق: دواء يتعالج به من السم ويجعل فيه من لحوم الحيات.
كتاب الأضاحي
والأضحية سنة ولا يستحب تركها لمن يقدر عليها ومن أراد أن يضحي فدخل العشر فلا يأخذ من شعره ولا بشرته شيئا وتجزئ البدنة عن سبعة وكذلك البقرة ولا يجزئ إلا الجذع من الضأن والثني مما سواه.
والجذع من الضأن الذي له ستة أشهر وقد دخل في السابع قال أبو القاسم سمعت أبي يقول سألت بعض أهل البادية كيف تعرفون الضأن إذا أجذع قالوا لا تزال الصوفة قائمة على ظهره ما دام حملا فإذا نامت الصوفة على ظهره علم أنه قد أجذع والثني من المعز إذا تم له سنة ودخل في الثانية والبقر إذا صار لها سنتان ودخلت في الثالثة والإبل إذا كمل لها خمس سنين ودخلت في السادسة.
الصفحة 146
176