كتاب مختصر الخرقى
صيامه لرمضان ونذره وإذا نذر أن يصوم يوم يقدم فلان فقدم يوم فطر أو يوم أضحى لم يصمه وصام يوما مكانه وكفر كفارة يمين وإن وافق قدومه يوما من أيام التشريق صامه في إحدى الروايتين عن أبي عبد الله رحمه الله والرواية الأخرى لا يصومه ويصوم يوما مكانه ويكفر كفارة يمين ومن نذر أن يصوم شهرا متتابعا ولم يسمه فمرض في بعضه فإذا عوفي بنى وكفر كفارة يمين وإن أحب أتى بشهر متتابع ولا كفارة عليه وكذلك المرأة إذا نذر صيام شهر متتابع وحاضت فيه.
ومن نذر أن يصوم شهرا بعينه فأفطر يوما بغير عذر ابتدأ شهرا وكفر كفارة يمين.
ومن نذر أن يصوم فمات قبل أن يأتي به صام عنه رثته من أقاربه وكذلك كل ما كان من نذر طاعة.
كتاب أدب القاضي
ولا يولى قاض حتى يكون بالغا مسلما حرا عدلا عالما فقيها ورعا عاقلا.
ولا يحكم الحاكم بين اثنين وهو غضبان وإذا نزل به الأمر المشكل عليه مثله شاور فيه أهل العلم والأمانة.
ولا يحكم الحاكم بعلمه ولا ينقض من حكم غيره إذا رفع إليه إلا ما خالف كتابا أو سنة أو إجماعا فإذا شهد عنده من لا يعرفه سأل عنه فإن عدله اثنان قبلت شهادته وإن عدله اثنان وجرحه اثنان فالجرح أولى ويكون كاتبه عدلا وكذلك قاسمه.
ولا يقبل هدية من لم يكن يهدى له قبل ولايته.
الصفحة 154
176