كتاب مختصر الخرقى
وإن كان سقي بالدوالي والنواضح1 وما فيه الكلف فنصف العشر.
والوسق ستون صاعا والصاع خمسة أرطال وثلث بالعراقي.
والأرض أرضان صلح وعنوة2 فما كان من صلح ففيه الصدقة وما كان عنوة أدى عنها الخراج وزكى ما بقي إذا كان خمسة أوسق وكان لمسلم.
وتضم الحنطة إلى الشعير وتزكى إذا كانت خمسة أوسق3 وكذلك القطنيات4 وكذلك الذهب والفضة.
وعن أبي عبد الله رحمه الله رواية أخرى أنه لا يضم ويخرج من كل صنف على انفراد إذا كان منصبا للزكاة والله أعلم.
__________
1 الدوالي والنواضح: السقي بآلة كااسياقية.
2 صلح وعنوة: الصلح هي الأرض التي فتحت صلحا. والعنوة هي التي فتحت عنوة بالقتال.
3 الوسق: هي مكيلة معلومة، وهو ستون صاعا وهو خمسة أرطال وثلث
* النصاب في الزرع: 5 أوسق *60 صاع = 300 صاعا. = 50 كيلة
4 القطنيات: هي الفول والعدس والحمص وما إليها.
باب زكاة الذهب والفضة
ولا زكاة فيما دون المائتي درهم1 إلا أن يكون في ملكه ذهب أو عروض للتجارة فتتم به.
__________
1 مقدار المائتي درهم: ودرهم الفضة = 48 حبة = 976 و 2 غرام
ودرهم الأشياء = 51 حبة = 171 و3 غرام
ودرهم البغلي = 64 حبة = 776 و 3 غرام.
الصفحة 45
176