كتاب مختصر الخرقى
كره له ذلك وأجزأه وكذلك المسافر.
وقضاء شهر رمضان متفرقا يجزئ والمتتابع أفضل.
ومن دخل في صيام تطوع فخرج منه فلا قضاء عليه وإن قضاه فحسن.
وإذا كان للغلام عشر سنين وأطاق الصيام أخذ به.
وإذا أسلم الكافر في شهر رمضان صام ما يستقبل من بقية شهره.
ومن رأى هلال شهر رمضان وحده صام فإن كان عدلا صوم الناس بقوله ولا يفطر إلا بشهادة عدلين ولا يفطر إذا رآه وحده.
وإذا اشتبهت الأشهر على الأسير فإن صام شهرا يريد به شهر رمضان.
فوافقه أو ما بعده أجزأه وإن وافق ما كان قبله لم يجزئه ولا يصام يوما العيدين ولا أيام التشريق لا عن فرض ولا عن تطوع فإن قصد صيامها كان عاصيا ولم يجزئه عن الفرض.
وفي أيام التشريق عن أبي عبد الله رحمه الله رواية أخرى أنه يصومها عن الفرض.
وإذا رؤي الهلال نهارا قبل الزوال أو بعده فهو لليلة المقبلة والاختيار تأخير السحور وتعجيل الإفطار.
ومن صام شهر رمضان وأتبعه بست من شوال وان فرقها فكأنما صام الدهر.
وصيام يوم عاشوراء كفارة سنة ويوم عرفة كفارة سنتين.
ولا يستحب لمن كان بعرفة أن يصوم ليتقوى على الدعاء.
الصفحة 51
176