كتاب مختصر الخرقى

كتاب الحج
مدخل
...
كتاب الحج
ومن ملك زادا وراحلة وهو عاقل بالغ لزمه الحج والعمرة.
فإذا كان مريضا لا يرجى برؤه أو شيخا لا يستمسك على الراحلة أقام من يحج عنه ويعتمر وقد أجزأ عنه وإن عوفي.
وحكم المرأة إذا كان لها محرم كحكم الرجل.
فمن فرط فيه حتى توفي أخرج عنه من جميع ماله حجة وعمرة ومن حج عن غيره ولم يكن حج عن نفسه رد ما أخذ وكانت الحجة عن نفسه ومن حج وهو غير بالغ فبلغ أو عبد فعتق فعليه الحج.
وإذا حج بالصغير جنب ما يتجنبه الكبير وما عجز عنه من عمل الحج عمل عنه ومن طيف به محمولا كان الطواف له دون حامله والله أعلم بالصواب.
باب ذكر المواقيت
وميقات أهل المدينة من ذي الحليفة وأهل الشام ومصر والمغرب من الجحفة وأهل اليمن من يلملم وأهل الطائف ونجد من قرن وأهل المشرق من ذات عرق وأهل مكة إذا أرادوا العمرة فمن الحل وإذا أرادوا الحج فمن مكة ومن كان منزله دون الميقات فميقاته من موضعه.
ومن لم يكن طريقه على ميقات فإذا حاذى أقرب المواقيت إليه أحرم.
وهذه المواقيت لأهلها ولمن مر عليها من غير أهلها ممن أراد حجا أو

الصفحة 53