كتاب مختصر الخرقى

عمرة والاختيار أن لا يحرم قبل ميقاته فإن فعل فهو محرم.
ومن أراد الإحرام فجاوز الميقات غير محرم رجع فأحرم من الميقات فإن أحرم من موضعه فعليه دم وإن رجع محرما إلى الميقات.
ومن جاوز الميقات غير محرم فخشي أن رجع إلى الميقات فاته الحج أحرم من مكانه وعليه دم والله أعلم.
باب ذكر الإحرام
ومن أراد الحج وقد دخل أشهر الحج فإذا بلغ الميقات فالاختيار له أن يغتسل ويلبس ثوبين نظيفين ويتطيب فإن حضر وقت صلاة مكتوبة وإلا صلى ركعتين.
فإن أراد التمتع1 وهو اختيار أبي عبد الله رحمه الله فيقول:
اللهم إني أريد العمرة ويشترط فيقول إن حبسني حابس فمحلي حيث حبستني فإن حبس حل من الموضع الذي حبس فيه ولا شيء عليه.
وإن أراد الإفراد2 قال اللهم إني أريد الحج ويشترط.
وإن أرد القران3 قال اللهم إني أريد العمرة والحج ويشترط.
فإذا استوى على راحلته لبى فيقول:
"لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك
__________
1 التمتع: وهو أن يهل بعمرة مفردة من الميقات في أشهر الحج ثم يحج من عامه الذي اعتمر فيه.
2 الإفراد: أن يحرم من يريد الحج من الميقات بالحج وحده.
3 القران: هو الإهلال بالحج والعمرة معا أو الإهلال بالعمرة ثم يدخل عليها الحج قبل الطواف.

الصفحة 54