كتاب مختصر الخرقى

وللمحرم أن يتجر ويصنع الصنائع ويرتجع زوجته وعن أبي عبد الله رواية أخرى في الارتجاع أن لا يفعل وله أن يقتل الحدأة والغراب والعقرب والفأرة والكلب العقور وكل ما عدا عليه أو آذاه ولا فداء عليه.
وصيد الحرم حرام على الحلال والمحرم وكذلك شجره ونباته إلا الإذخر وما زرعه الإنسان. وإن حصر بعد نحر ما معه من الهدي وحل فإن لم يكن معه هدي ولا يقدر عليه صام عشرة أيام ثم حل.
وإن منع من الوصول إلى البيت بمرض أو ذهاب نفقة بعث بهدي إن كان معه ليذبح بمكة وكان على إحرامه حتى يقدر على البيت فإن قال أنا أرفض إحرامي وأحل فلبس المخيط وذبح الصيد وعمل ما يعمله الحلال كان عليه في كل فعل فعله دم وكان على إحرامه وإن كان وطئ فعليه للوطء بدنة مع ما يجب عليه من الدماء ويمضي في حج فاسد ويحج من قابل والله أعلم بالصواب.
باب ذكر الحج ودخول مكة
وإذا دخل المسجد الحرام فالاستحباب أن يدخل من باب بني شيبة فإذا رأى البيت رفع يديه وكبر ثم أتى الحجر الأسود إن كان فاستلمه ان استطاع وقبله فإن لم يستطع قام حياله ورفع يديه فكبر الله عز وجل وهلله واضطبع1 بردائه ورمل2 ثلاثة أشواط ومشى أربعة كل ذلك من
__________
1 اضطبع: هو أن يجعل وسط الرداء تحت كتفه الأيمن، ويرد طرفيه على كتفه اليسرى، ويبقى كتفه اليمنى مكشوفة والأضطباع يكون في الأشواط الثلاثة الأولى التي يوصل فيها في طواف القدوم، ثم يسوي رداءه.
2 الرمل: هو الإسرع في المشي مع هز الكتفين وتقارب الخطا.

الصفحة 57