كتاب مختصر الخرقى

كتاب البيوع
باب خيار المتبايعين
...
كتاب البيوع وخيار المتابعين
والمتبايعان كل واحد منهما بالخيار ما لم يتفرقا بأبدانهما فإن تلفت السلعة أو كان عبدا فإن أعتقه المشتري أو مات بطل الخيار وإذا تفرقا من غير فسخ لم يكن لواحد منهما رده إلا بعيب أو خيار والخيار يجوز أكثر من ثلاث والله أعلم.
باب الربا والصرف وغير ذلك
وكل ما كيل أو وزن من سائر الأشياء فلا يجوز التفاضل فيه إذا كان جنسا واحدا وما كان من جنسين جاز التفاضل فيه يدا بيد ولا يجوز نسئة1 وما كان مما لا يكال ولا يوزن فجائز التفاضل فيه يدا بيد ولا يجوز نسئة.
ولا يباع شيء من الرطب بيابس من جنسه إلا العرايا2 ولا يباع ما أصله الكيل بشيء من جنسه وزنا ولا ما أصله الوزن كيلا والتمور كلها جنس واحد وان اختلف أنواعها والبر والشعير جنسان وسائر اللحمان جنس واحد ولا يجوز بيع بعضه ببعض رطبا ولا يجوز إذا تناهى جفافه مثلا بمثل ولا يجوز بيع اللحم بالحيوان وإذا اشترى ذهبا بورق
__________
1 النسء: الأجل، ونسئه: تأجيله.
2 العرايا: هي أن يشتري الفقراء من أهل النخل رطبا يأكلونه في شجرة بخرص ثمر.

الصفحة 64