كتاب مختصر الخرقى

باب الضمان
ومن ضمن عنه حق بعد ووبه عليه أو قال ما أعطيته فهو علي فقد لزمه ما صح أنه أعطاه ولا يبرأ المضمون عنه إلا بأداء الضامن فمتى أدى رجع الضامن به عليه سواء قال له تضمن عني أو لم يقل.
ومن تكفل بنفس لزمه ما عليها إن لم يسلمها فإن مات برئ المتكفل والله أعلم.
باب الشركة1
وشركة الأبدان جائزة وإن اشترك بدنان بمال أحدهما أو بدنان بمال غيرهما أو بدن ومال أو مالان وبدن صاحب أحدهما أو بدنان بمالهما تساوى المال أو اختلف فكل ذلك جائز.
والربح على ما اصطلحا عليه والوضيعة على قدر المال ولا يجوز أن يجعل لأحد من الشركاء فضل دراهم والمضارب إذا باع بنسيئة بغير أمر ضمن في إحدى الروايتين والرواية الأخرى لا يضمن.
وإذا ضارب2 لرجل لم يجز أن يضارب لآخر إن كان فيه ضرر على الأول فإن فعل وربح رده في شركة الأول وليس للمضارب ربح حتى يستوفي رأس المال وإن اشترى سلعتين فربح في أحدهما وخسر في
__________
1 الشركة: هي الإختلاط ويعرفها الفقهاء بأنها عقد بين المتشاركين في رأس المال والربح.
2 المضاربة: عقد شركة يكون فيها المال من طرف والعمل من طرف آخر والربح بينهما على ما شرطا والخسارة على صاحب المال وتسمى القراض.

الصفحة 74