كتاب مختصر الخرقى

وما فيه ربع وسدس أو ربع وثلث فمن اثني عشر وتعول إلى ثلاثة عشر أو إلى خمسة عشر أو إلى سبعة عشر ولا تعول إلى أكثر من ذلك وما فيه ثمن وسدس أو ثمن وسدسان أو ثمن وثلثان فمن أربعة وعشرين وتعول إلى سبعة وعشرين ولا تعول إلى أكثر من ذلك.
ويرد على أهل الفرائض على قدر ميراثهم إلا الزوج والزوجة وإذا كانت أخت لأب وأم وأخت لأب وأخت لأم فللأخت للأب والأم النصف وللأخت من الأب السدس وللأخت من الأم السدس وما بقي رد عليهن على قدر سهامهن فصار المال بينهن على خمسة أسهم للأخت من الأب والأم ثلاثة أخماس وللأخت من الأب الخمس وللأخت من الأم الخمس والله أعلم.
باب الجدات
وللجدة إذا لم يكن أم السدس وكذلك إن كثرن لم يزدن على السدس فرضا فإن كان بعضهن أقرب من بعض كان الميراث لأقربهن.
والجدة ترث وابنها حي والجدات المتحاذيات إن يكن أم أم أم وأم أم أب وأم أبي أب وإن كثر فعلى ذلك والله أعلم.
باب من يرث من الرجال والنساء
ويرث من الرجال الابن ثم ابن الابن وإن سفل والأب ثم الجد وإن علا والأخ ثم ابن الأخ والعم ثم ابن العم والزوج ومولى نعمة.
ومن النساء البنت وبنت الابن والأم ثم الجدة والأخت والزوجة ومولاه نعمه والله أعلم.

الصفحة 89