كتاب مختصر الخرقى

باب ميراث الجد
ومذهب أبي عبد الله رحمه الله في الجد قول زيد بن ثابت رضي الله عنه وإذا كان إخوة وأخوات وجد قاسمهم الجد ثم الأخ حتى يكون الثلث خيرا له فإذا كان الثلث خيرا له أعطي ثلث جميع المال.
فإن كان مع الجد والأخوة أصحاب فرائض أعطي أصحاب الفرائض فرائضهم ثم نظر فيما بقي فإن كانت المقاسمة خيرا للجد من ثلث ما بقي وسدس جميع المال أعطي المقاسمة وإن كان ثلث ما بقي خيرا له من المقاسمة ومن سدس جميع المال أعطي ثلث ما بقي فإن كان سدس جميع المال أحظ له من المقاسمة ومن ثلث ما بقي أعطي سدس جميع المال ولا ينقص الجد أبدا من سدس جميع المال أو تسميته إذا زادت السهام.
وإذا كان أخ لأب وأم وأخ لأب وجد قاسم الجد للأخ للأب والأم وللأخ للأب على ثلاثة أسهم ثم رجع الأخ للأب والأم على ما بقي في يد الأخ من الأب فأخذه.
وإذا كان أخ وأخت لأب وأم أو لأب وجد كان المال بين الجد والأخ والأخت على خمسة أسهم للجد سهمان وللأخ سهمان وللأخت سهم.
وإذا كان أخت لأب وأم وأخت لأب وجد كانت الفريضة بين الأختين والجد على أربعة أسهم للجد سهمان ولكل أخت سهم ثم رجعت الأخت للأب وللأم على أختها لأبيها فأخذت ما في يديها حتى استكملت النصف.
وإن كان مع التي من قبل الأب أخوها كان المال بين الجد والأخ

الصفحة 90