كتاب مختصر الخرقى
مولى نعمة فهو أحق بالمال من ذوي الأرحام ويورث الذكور والإناث من ذوي الأرحام بالسوية إذا كان أبوهم واحد أو أمهم واحدة إلا الخال والخالة فإن للخال الثلثين وللخالة الثلث وإذا كان ابن أخت وبنت أخت أخرى أعطي ابن الأخت حق أمه النصف وبنت الأخت حق أمها النصف وإذا كان ابن وبنت أخت وبنت أخت أخرى فللابن ولبنت الأخت النصف بينهما نصفين ولبنت الأخت الأخرى النصف فإن كن ثلاث بنات وثلاث أخوات متفرقات كان لبنت الأخت من الأب والأم ثلاثة أخماس المال ولبنت الأخت من الأب الخمس ولبنت الأخت من الأم الخمس جعلهن مكان أمهاتهن وكذلك إن كن ثلاثة عمات متفرقات فإن كن ثلاث بنات وثلاثة أخوة متفرقين فلبنت الأخ من الأم السدس وما بقي فلبنت الأخ من الأب والأم فإن كن ثلاث بنات عمومة متفرقين فالميراث لبنت العم من الأب والأم وسقط الباقيات لأنهن أقمن مقام آبائهن
فإن كن ثلاث خالات متفرقات وثلاث عمات متفرقات فالثلث بين الثلاث خالات على خمسة أسهم والثلثان بين العمات على خمسة أسهم فتصبح من خمسة عشر سهما وللخالة التي من قبل الأب والأم ثلاثة أسهم وللخالة التي من قبل الأب سهم وللخالة التي من قبل الأم سهم وللعمة التي من قبل الأب والأم ستة أسهم وللعمة التي من قبل الأب سهمان وللعمة التي من قبل الأم سهمان.
باب مسائل شتى في الفرائض
والخنثى1 المشكل يرث نصف ميراث ذكر ونصف ميراث أنثى فإن بال فسبق البول من حيث يبول الرجل فليس بمشكل وحكمه في
__________
1 الخنثى: شخص اشتبه في أمره ولم يدر أذكر هو أم أنثى إما لأن له ذكرا وفرجا معا أو لأنه ليس له شيء منهما أصلا.
الصفحة 92
176