كتاب مختصر الخرقى

وولاء أم الولد لسيدها إذا ماتت ومن اعتق عبده عن رجل حي بلا أمره أو عن ميت فولاؤه للمعتق وان اعتقه عنه بأمره فالولاء لمن اعتق عنه بأمره ومن قال:
اعتق عبدك عني وعلي ثمنه ففعل فقد صار حرا وعليه ثمنه والولاء للمعتق عنه ولو قال اعتقه والثمن علي كان عليه الثمن والولاء للمعتق ومن اعتق عبدا له أولاد من مولاه لقوم جر معتق العبد ولاء أولاده.
باب ميراث الولاء
ولا يرث النساء من الولاء إلا من اعتقن أو أعتق من أعتقن أو من كاتبن.
أو كاتب من كاتبن وقد روي عن أبي عبد الله رحمه الله رواية أخرى في بنت المعتق خاصة لما روي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه ورث بنت حمزة من الذي اعتقه حمزة.
والولاء لأقرب عصبة المعتق وإذا مات المعتق وخلف ابن معتقه وأبا معتقه فلأب معتقه السدس وما بقي فللابن وإذا خلف أخا معتقه وجد معتقه وكان الولاء بينهما نصفين.
وإذا هلك رجل عن ابنين ومولى فمات احد الابنين بعده عن ابن ثم مات المولى المعتق فماله لابن معتقه لأن الولاء للكبر ولو هلك الابنان بعده وقبل مولاه وخلف أحد الابنين ابنا وحلف الآخر تسعة ومات المولى المعتق كان الولاء بينهم على عددهم لكل واحد منهم عشرة ومن اعتق عبدا فولاؤه لابنه وعقله على عصبته.

الصفحة 94