كتاب كنز الدقائق
باب قضاء الفوائت
التّرتيب بين الفائتة والوقتيّة وبين الفوائت مستحقٌّ
ويسقط بضيق الوقت والنّسيان وصيرورتها ستًّا
ولم يعد بعودها إلى القلّة
فلو صلّى فرضًا ذاكرًا فائتةً، ولو وترًا فسد فرضه موقوفًا
الصفحة 181
728