كتاب كنز الدقائق
يبق لأحدهما قبل صاحبه دعوى في المهر، مقبوضا كان، أو غير مقبوض، قبل الدخول بها، أو بعده.
وإن خلع صغيرته بمالها لم يجز عليها وطلقت.
ولو بألفٍ على أنّه ضامنٌ طلقت والألف عليه
الصفحة 296
728