كتاب كنز الدقائق
وكسب أحدهما بينهما
ووجوهٍ إن اشتركا بلا مالٍ على أن يشتريا بوجوههما ويبيعا
وتتضمّن الوكالة
فإن شرطا مناصفة المشترى أو مثالثته فالرّبح كذلك وبطل شرط الفضل
الصفحة 400
728