كتاب كنز الدقائق
باب الإقالة
هي فسخٌ في حقّ المتعاقدين بيعٌ في حقّ ثالثٍ
وتصحّ بمثل الثّمن الأوّل
وشرط الأكثر أو الأقلّ بلا تعيّبٍ وجنسٍ آخر لغوٌ ولزمه الثّمن الأوّل
وهلاك الثمن: لا يمنع الإقالة
وهلاك المبيع يمنع
وهلاك بعضه بقدره
الصفحة 426
728