كتاب كنز الدقائق
فإن حضر واحدٌ فقطع يده له فللآخر عليه نصف الدّية
وإن أقرّ عبدٌ بقتل عمدٍ يقتصّ به
وإن رمى رجلًا عمدًا فنفذ السّهم منه إلى آخر يقتصّ للأوّل وللثّاني الدّية
الصفحة 640
728