كتاب كنز الدقائق
فإن قتل أحدهما عمدًا والآخر خطأً فعفا أحد وليّي العمد فدى بالدّية لوليّي الخطأ وبنصفها لأحد وليّي العمد أو دفعه إليهم أثلاثًا
عبدهما قتل قريبهما فعفا أحدهما بطل الكلّ
الصفحة 659
728