كتاب النكت للسرخسي وشرح النكت للعتابي

الْمُوكل فقد انْعَزل الْوَكِيل لِأَنَّهَا قد بَانَتْ بإيقاع الْمُوكل فَلهَذَا لَا يَقع شَيْء وَاخْتِيَار الْمَرْأَة أَدَاء الْألف لَا يكون دَلِيلا على أَن الْوَاقِع طَلَاق الْوَكِيل وَكَذَلِكَ اخْتِيَارهَا أَدَاء الدَّنَانِير لَا يكون دَلِيلا على أَن الْوَاقِع طَلَاق الْمُوكل لِأَن المَال ينْفَصل عَن الطَّلَاق أَدَاء كَمَا ينْفَصل وجوبا على مَا بَينا أَنه لَو طلق المبانة بِمَال وَقع الطَّلَاق وَلَا يجب المَال وَلِأَن المَال تكْثر أَسبَاب وُجُوبه فِي الْجُمْلَة وَولَايَة التَّعْيِين لَهَا فِي المَال دون الطَّلَاق فَلَا يكون تَعْيِينهَا المَال مُوجبا تعْيين الطَّلَاق أَلا ترى أَنه لَو كَانَ اُحْدُ الْمَالَيْنِ ألف دِرْهَم وَالْآخر ألفي دِرْهَم يلْزمهَا أقل الْمَالَيْنِ لكَونه متيقنا بِهِ وَلَا يكون ذَلِك دَلِيلا على أَن الْوَاقِع هُوَ الطَّلَاق الَّذِي قوبل بِأَقَلّ الْمَالَيْنِ فَكَذَا إِذا تعين أحد الْمَالَيْنِ بتعيينها وَلَو كَانَ الْوَكِيل قَالَ لَهَا حِين طهرت أَنْت طَالِق وَاحِدَة للسّنة بِأَلف دِرْهَم وَقَالَ لَهَا الزَّوْج أَنْت طَالِق
ـــــــــــــــــــــــــــــQ. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

الصفحة 47

Back to Main
Last Page
Next Page
Previous Page
First Page
Download as PDF
Show as text