مسألة: هل يستلمُ أركانَ الكعبةِ جميعَها - إن أَمْكَنَه ذلك -؟
السُّنَّةُ من فِعْلِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم أنه لا يُستلَمُ من البيتِ إلا الركنان اليمانيَّان، (¬226) [أي الركنُ اليمانيُّ والركنُ الأسود] .
- الذِّكرُ المشروع عند الطواف (ما بين الركنين) . كان النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم يتلو بين الركنَيْنِ قولَه تعالى: [البَقَرَة: 201] (¬227) .
¬_________
(¬224) الشيء الذي أشار به النبيّ صلى الله عليه وسلم هو: المِحْجَن. كما في الصحيحين. والمِحْجن، (خشبة في طرفها اعوجاج مثل الصولجان) . انظر: المصباح المنير للفيومي (حَجَن) .
(¬225) أخرجه البخاريّ؛ كتاب: الحجّ، باب: التكبير عند الركن، برقم (1613) ، عن ابن عباس رضي الله عنهما. ومسلم - باختلافٍ - كتاب: الحجّ، باب: جواز الطواف على بعير ... ، برقم (1272) ، عنه أيضاً.
(¬226) أخرجه البخاريّ؛ كتاب: الحجّ، باب: من لم يستلم إلا الركنين اليمانيَّيْن، برقم (1609) ، عن ابن عمر رضي الله عنهما. ومسلم؛ كتاب: الحجّ، باب: استحباب: استلام الركنين اليمانيَّيْن في الطواف، دون الركنين الآخرَين، برقم (1267) ، عنه أيضاً.
(¬227) أخرجه أبو داود كتاب: المناسك، باب: الدعاء في الطواف، برقم (1892) ، عن عبد الله بن السائب رضي الله عنه. وصحّحه الألباني في صحيح أبي داود برقم (1666) .