كتاب منتقى الأذكار

الْمَسَاجِدُ لِمَا بُنِيَتْ لَهُ» ، (¬125) «إِنَّمَا هِيَ لِذِكْرِ اللهِ عَزَّ وَجَلَّ، وَالصَّلاةِ، وَقِرَاءَةِ الْقُرْآنِ» (¬126) .

ما يقولُ إذا سمعَ المؤذِّنَ: يقولُ مِثْلَ قولِ المؤذِّن، إلا في الحيعلتَيْن، أي: عند قول المؤذن: «حيَّ على الصَّلاةِ، حيَّ على الفلاح» ، فإنه يُحَوْقِل، أي: يقول بعد كلٍّ منهما: «لاحولَ ولاقوَّةَ إلاَّباللهِ» .
قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «إِذَا سَمِعْتُمُ النِّدَاءَ فَقُولُوا مِثْلَ مَا يَقُولُ الْمُؤَذِّنُ» (¬127) .
¬_________
(¬125) جزء من حديث أخرجه مسلم؛ كتاب: المساجد، باب: النهي عن نشد الضالّة في المسجد، برقم (569) ، عن بُريدةَ رضي الله عنه.
(¬126) جزء من حديث أخرجه مسلم؛ كتاب: الطهارة، باب: وجوب غسل البول وغيره من النجاسات إذا حصلت في المسجد، برقم (285) ، عن أنسٍ رضي الله عنه.
(¬127) أخرجه البخاريّ، كتاب: الأذان، باب: مايقول إذا سمع المنادي، برقم (611) ، عن أبي سعيد رضي الله عنه. ومسلم؛ كتاب: الصلاة، باب: استحباب: القول مثل قول المؤذن، برقم (383) ، عنه أيضاً. أما حوقَلة معاوية رضي الله عنه، عند الحَيْعلتين، فهي كذلك عند البخاري، برقم (612) و (613) .

الصفحة 89