كتاب بداية العابد وكفاية الزاهد في الفقه على مذهب الإمام أحمد بن حنبل

وأيّ قُرْبَةٍ فُعِلَتْ وجُعِلَ ثوابُها لمسلم حَيّ أَوْ مَيْتِ نَفَعَهُ ذلك.
وتُسَنُّ زيارةُ القبور للرجالِ، وتكْرَهُ للنساءِ، وإِن عَلِمْنَ أنَّه يَقَعُ مِنْهُنَّ مُحَرّمٌ حَرُمَتْ.
ويجوزُ البكاءُ على الميتِ، ويَحْرُمُ نَدْبٌ، ونياحةٌ، وشَقُّ ثَوْبٍ، ولطمُ خدٍّ ونحوه.
ويَعْرِفُ الميتُ زائِرَهُ يَوْمَ الجُمُعةِ قَبْلَ طلوعِ الشَمسِ.
* * *

الصفحة 56