كتاب الاعتقاد الخالص من الشك والانتقاد

للعباد بها، لا [تبشيع] (¬1) خلق الله بإزالتها؛ بدليل قوله [في الرواية الأخرى] (¬2) "وأوفوا اللحى" (¬3).
وكذلك إذا ورد لفظ الكفر حُمل على كل كفر من التغطية، والستر، والإزالة، فإذا علم أن المراد أحدها وجب الحمل عليه، وصار الباقي لغوياً غير مراد، مثاله: قوله - صلى الله عليه وسلم - للنساء -: "إني رأيتكن أكثر أهل النار"، قيل: يا رسول الله، بماذا؟ قال: "بكفرهن"، قيل: يا رسول الله، أيكفرن بالله؟ قال: "لا، يكفرن الإحسان ويكفرن العشيرة" (¬4)، فلو لم يكن الكفر عند الصحابة في مفاهيمهم عنه - صلى الله عليه وسلم - محمولاً عندهم على جميع وجوهه الشرعية اللغوية، لما حسن الاستفهام ولما أجابهم - صلى الله عليه وسلم -، ولهذا ثبت لفظ الكفر في قوله - صلى الله عليه وسلم - في صحيح مسلم -: "بين العبد والشرك والكفر ترك الصلاة" (¬5)، وقوله:
¬__________
(¬1) في (ص): (تشنيع)، وفي (ظ) و (ن) ما أثبته.
(¬2) في (ظ) و (ن) وليست في (ص).
(¬3) أخرجه مسلم في الطهارة، باب خصال الفطرة (1/ 22) رقم (259) من حديث ابن عمر بلفظ: "خالفوا المشركين، احفوا الشوارب، وأوفوا اللحى".
وهو عند البخاري في اللباس، باب إعفاء اللحى (10/ 351) رقم (5893) من حديث ابن عمر أيضاً بلفظ: "أنهكوا الشوارب، وأعفوا اللحى".
(¬4) أخرجه البخاري في الإيمان، باب كفران العشير ... (1/ 83) رقم (29)، ومسلم في الكسوف، باب ما عرض على النبي - صلى الله عليه وسلم - في صلاة الكسوف من أمر الجنة والنار (2/ 626) رقم (907) من حديث ابن عباس قال: قال النبي - صلى الله عليه وسلم -: "أُريت النار أكثر أهلها النساء يكفرن"، قيل: أيكفرن بالله؟ قال: "يكفرن العشير، ويكفرن الإحسان، لو أحسنت إلى إحداهن الدهر ثم رأت منك شيئاً قالت: ما رأيت منك خيراً قط".
(¬5) أخرجه مسلم في الإيمان، باب بيان إطلاق اسم الكفر على من ترك الصلاة (1/ 88) رقم (82) من حديث جابر بن عبد الله بلفظ: "بين الرجل والشرك والكفر ترك الصلاة".
وأخرجه أيضاً أبو داود في السنة، باب في رد الإرجاء (5/ 58) رقم (4678)، =

الصفحة 348