كتاب الاعتقاد الخالص من الشك والانتقاد

[فنكفره] (¬1) بذلك؛ [لسريانه] (¬2) إلى إبطال الشريعة.
وأما (¬3) من أنكر الإجماع المجرد (¬4)؛ الذي ليس طريقه النقل المتواتر عن الشارع، فأكثر المتكلمين من الفقهاء والنظار في هذا الباب قالوا: بتكفير كل من خالف الإجماع الصحيح الجامعَ [لشروط] (¬5) الإجماع المتفق عليه عموماً.
وحجتهم قوله تعالى: {وَمَنْ يُشَاقِقِ الرَّسُولَ مِنْ بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُ الْهُدَى وَيَتَّبِعْ غَيْرَ سَبِيلِ الْمُؤْمِنِينَ نُوَلِّهِ مَا تَوَلَّى وَنُصْلِهِ جَهَنَّمَ وَسَاءَتْ مَصِيرًا} [النساء: 115]، وقوله - صلى الله عليه وسلم -: "من خالف الإسلام (¬6) قيد شبرٍ فقد خلع ربقة الإسلامِ من عنقه" (¬7).
وقد نقل العلماء (¬8) الإجماعَ على تكفير من خالف
¬__________
(¬1) في (ص) و (ظ) و (ن): (فتكفيره) وفي الشفا ما أثبته.
(¬2) في (ص): (سريانه)، وفي (ظ) و (ن) والشفا ما أثبته.
(¬3) في الشفا: (فأما).
(¬4) المؤلف - رحمه الله - أورد هذه المسألة في (ص 328)، ويعيدها هنا بشيء من التفصيل.
(¬5) في (ص): (بشروط)، وفي (ظ) و (ن) والشفا ما أثبته.
(¬6) في الشفا: (من خالف الجماعة).
(¬7) أخرجه أبو داود في السنة، باب في قتل الخوارج (5/ 118) رقم (4758)، وأحمد في مسنده (5/ 180)، وابن أبي عاصم في السنة (2/ 419 - 420) رقم (892)، والحاكم في المستدرك (1/ 117) من حديث أبي ذر بلفظ: "من فارق الجماعة قيد شبر، فقد خلع ربقة الإسلام من عنقه". قال الألباني في ظلال الجنة: (حديث صحيح).
وهذا الحديث استدل به القاضي عياض في الشفا (2/ 1079) بلفظه، ونقله المؤلف من الشفا بلفظ: "من خالف الإسلام ... "، ولم أجده في كتب الحديث بهذا اللفظ؛ إذ لعله تحريف من النساخ، أو سبق قلم من المؤلف، والله أعلم.
(¬8) في الشفا: (وحكوا الإجماع على تكفير من خالف الإجماع).

الصفحة 356