جاهلاً أو مقصّراً في التعلّم (¬1)، وكلاهما لا يكفران بذلك، إلا أن يعتقد أنه لا يجب التعلّم (5) بعد [علمهما] (¬2) بوجوبه. وكلامنا إنما هو في من علم وجوب العمل بالإجماع في جميع الأحكام الظاهرة والباطنة، ثم أنكرها، وذلك لا يختلف بمجمعٍ (¬3) عليه، دون مجمعٍ عليه مشتهراً كان أو غير مشتهرٍ، فالصواب ما قاله السلف من تكفيره بجحوده؛ إذ الجحود لا يكون إلا [بعد إقرار] (¬4)، والله أعلم.
قال القاضي عياض - رحمه الله - بعد أن حكى الإجماع على تكفير من خالف الإجماع: (وذهب آخرون إلى الوقوف عن القطع بتكفير من خالف الإجماع؛ الذي يختص [بنقله] (¬5) العلماء. وذهب آخرون إلى التوقف في تكفير من خالف الإجماع الكائنَ عن نظرٍ، كتكفير النظّام (¬6)
¬__________
(¬1) في (ظ) و (ن): (التعليم).
(¬2) في (ص): (عليهما)، وفي (ظ) و (ن) ما أثبته.
(¬3) في (ظ) و (ن): (لمجمعٍ).
(¬4) في (ص): (إلا بإقرارٍ)، وفي (ظ) و (ن) ما أثبته.
(¬5) في (ص): (نقله)، وفي (ظ) (بقله)، وفي الشفا ما أثبته.
(¬6) هو إبراهيم بن سيار أو ابن شعبان، أو إسحاق، مولى آل الحارث بن عباد الضبعي، البصري، المتكلم، المعروف بالنظام. تكلم في القدر وانفرد بمسائل وهو شيخ الجاحظ، كان يقول: (إن الله لا يقوى على الظلم ولا الشر، وإن الله لا يقدر على إخراج أحد من جهنم، وإنه ليس يقدر على أصلح مما خلق)، وقال بعضهم: كان على دين البراهمة. وله مصنفات عدة منها: كتاب الجواهر والأعراض، وكتاب الوعيد. قال الذهبي: لم يكن النظام ممن نفعه العلم والفهم، وقد كفره جماعة. سقط من غرفة وهو سكران، فمات في سنة بضع وعشرين ومئة.
انظر: تاريخ بغداد (6/ 97)، والملل والنحل (1/ 53)، وسير أعلام النبلاء (10/ 541).