من أحكام صوم التطوع
عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله يقول: "لا يصوم أحدكم يوم الجمعة إلا يوماً قبله أو يوماً بعده"أخرجه البخاري (¬1).
عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم:" لا تخصوا ليلة الجمعة بقيام من بين الليالي، ولا تخصوا يوم الجمعة بصيام من بين الأيام، إلا أن يكون في صوم يصومه أحدكم"أخرجه مسلم (¬2).
عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال: "هذان يومان نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن صيامهما: يوم فطركم من صيامكم، واليوم الآخر تأكلون فيه نسككم (يعني: عيد الأضحى) "أخرجه البخاري (¬3).
عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: "لم يرخص في أيام التشريق أن يصمن إلا لمن لم يجد الهدي"أخرجه البخاري (¬4).
الشرح:
يشرع الصوم في جميع الأيام، ما عدا أياماً استثناها، أو نهى عن
¬_________
(¬1) خ4/ 232 (1985).
(¬2) م 1144.
(¬3) خ4/ 238 (1990).
(¬4) خ4/ 243 (1998).