كتاب الدروس اليومية من السنن والأحكام الشرعية

تحريم ابتداء الكفار بالسلام
عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: "لا تبدؤوا اليهود ولا النصارى بالسلام، وإذا لقيتم أحدهم في الطريق فاضطروه إلى أضيقه" أخرجه مسلم (¬1).
وعن أنس رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "إذا سلم عليكم أهل الكتاب فقولوا: وعليكم" متفق عليه (¬2).
وعن أسامة بن زيد "أن النبي صلى الله عليه وسلم مر على مجلس فيه أخلاط من المسلمين والمشركين - عبدة الأوثان - فسلم عليهم النبي صلى الله عليه وسلم " متفق عليه (¬3).

الشرح:
السلام تحية المسلمين فيه إكرام للمسلم عليه، فلا يجوز ابتداء الكفار بالسلام لما فيه من الإكرام لهم، لكن إن سلموا علينا فنرد عليهم.

الفوائد:
- تحريم ابتداء الكفار بالسلام، وإذا سلموا علينا فنقول: وعليكم (¬4).
- إذا كان في المجلس مسلمون وكفار فيجوز إلقاء السلام على المجموعة.
¬_________
(¬1) م 2167، ت 2700، د 5205.
(¬2) خ 11/ 42 (6258)، م 2163، د 5207، ت 3301.
(¬3) خ11/ 38 (6254)، م 1798، ت 2702.
(¬4) من العلماء من يرى أنهم إذا أفصحوا بالسلام فيرد عليهم: وعليكم السلام، انظر: زاد المعاد 2/ 424، فتاوى 3/ 33، والتمهيد 17/ 89.

الصفحة 66