- النهي عن البول في الماء الراكد أو الاغتسال فيه من الجنابة (¬1).
- طهارة الذباب وأنه لا ينجس ما وقع فيه من الماء.
¬_________
(¬1) يرى الشيخ ابن عثيمين أن النهي في الحديثين للتحريم وإن كان الماء لا ينجس فيهما إلا بالتغير، انظر الشرح الممتع 1/ 33، 41.