واختلف في إحدى وعشرين ومائة على ثلاثة أقوال:
فقال في المدونة: المصَدِّق بالخيار بين أن يأخذ ثلاث بنات لبون، أو حقتين (¬1). وقال ابن القاسم: فيها ثلاث بنات لبون، ولا خيار للمصَدِّق (¬2). وقال مالك في المبسوط وغيره: فيها (¬3) حقتان، ولا خيار للمصَدِّق (¬4). وبهذا أخذ المغيرة، ومحمد بن مسلمة، وأشهب، وابن الماجشون (¬5). وإن الواحدة هنا لا تنقلُ الحكمَ، وهو أبينها؛ لأن المفهوم من قول النبي - صلى الله عليه وسلم - فما زاد زيادة العشرات لقوله: "ففي كل أربعين وفي كل خمسين" (¬6). فالذي ينقل حكم الخمسين، هو الذي ينقل حكم (¬7) الأربعين؛ لمساواته (¬8) بينهما. ولو أخذ من إحدى وعشرين ومائة ثلاث بنات لبون لأخذت من عشرين ومائة؛ لأن الواحدة الزائدةَ على العشرين ومائة (¬9) وقصٌ غير داخلةٍ في الزكاة. ولا يوجد في شيء من المسائل أن الوَقَص ينقل فرضا؛ وإنما ينقل الفرض ما هو فرض (¬10) مزكى؛ مثال ذلك أن يقال (¬11) في أربع وعشرين الغنم، فإن زادت
¬__________
(¬1) انظر: المدونة: 1/ 352.
(¬2) انظر: المدونة: 1/ 352.
(¬3) قوله: (فيها) ساقط من (ب).
(¬4) انظر: النوادر والزيادات: 2/ 215، 216.
(¬5) انظر: النوادر والزيادات: 2/ 216.
(¬6) سبق تخريجه. في أول الزكاة الثاني، ص: 997.
(¬7) قوله: (حكم) ساقط من (م).
(¬8) في (ب): (لمساواة).
(¬9) قوله: (ومائة) ساقط من (م).
(¬10) قوله: (فرض) ساقط من (ق 3) و (م).
(¬11) في (م): (يقول).