كتاب التبصرة للخمي (اسم الجزء: 3)

فصل [الخلاف في إعطاء القيمة في الزكاة]
واخْتُلِفَ فيمن وجبت عليه سِنٌّ من الإبل فدفع دونها دراهمَ بقدرِ ما بينهما أو أجود، وأخذ الفضل. فقال مالكٌ في مختصر ما ليس في المختصر: لا بأس به (¬1). وقال ابن القاسم وأشهب في المجموعة: يُكرَه ذلك (¬2)، فإن فعل أجزأه (¬3). وقال أصبغ في كتاب محمد: لا يجزئه؛ إلا أن يَردَّ الفضلَ إذا دفع أجود (¬4).
قال الشيخ - رضي الله عنه -: لا تخلو المسألةُ من ثلاثةِ أوجهٍ: إما أن يكونَ ذلك بمراضاة المصدق، أو المسكين، أو بغير مراضاةٍ من أحدٍ. فإن كان ذلك بمراضاةِ المصدق؛ لأنه يرى ذلك من حُسن النظر للمساكين كان ذلك جائزًا لحديث معاذ؛ بعثه النبي - صلى الله عليه وسلم - مصدقًا إلى أهل اليمن، فقال لهم: "ائْتُونِي بِعَرْضٍ ثِيَابٍ خَمِيصٍ أَوْ لَبِيسٍ فِي الصَّدَقَةِ، مَكَانَ الشَّعِيرِ وَالذُّرَةِ فَإِنَّهُ أَهْوَنُ عَلَيْكُمْ، وَخَيْرٌ لأَصْحَابِ رَسُولِ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - بِالمَدِينَةِ" (¬5). وقال النبي - صلى الله عليه وسلم -: "مَنْ بَلَغَتْ عِنْدَهُ مِنَ الإِبِلِ صَدَقَةُ الجَذَعَةِ وَلَيْسَتْ عِنْدَهُ فَإِنَّهُ تُقْبَلُ مِنْهُ الحِقَّةُ وَيَجْعَل مَعَهَا شَاتَيْنِ- إِنِ اسْتَيْسَرَتَا لَهُ- أَوْ عِشْرِينَ دِرْهَمًا". الحديث أخرجه البخاري (¬6).
¬__________
= الزكاة، برقم (1389)، ومسلم: 1/ 50، في باب الدعاء إلى الشهادتين وشرائع الإسلام، من كتاب الزكاة، برقم (19)، بلفظ: "وتوق كرائم أموالهم".
(¬1) انظر: النوادر والزيادات: 2/ 221.
(¬2) قوله: (ذلك) زيادة من (ر).
(¬3) النوادر والزيادات: 2/ 221.
(¬4) النوادر والزيادات: 2/ 221.
(¬5) أخرجه البخاري معلقا: 2/ 525، في باب العرض في الزكاة، من كتاب الزكاة، أورده في ترجمة الباب من كلام سيدنا معاذ - رضي الله عنه -.
(¬6) أخرجه البخاري: 2/ 527، في باب من بلغت عنده صدقة بنت مخاض وليست عنده، =

الصفحة 1005