كتاب التبصرة للخمي (اسم الجزء: 3)

أنه قال: "في ثلاثين جذع" (¬1). وروي عنه أنه قال "فيه جذع أو جذعة" (¬2).
واختلفت الروايات على مثل ذلك في المذهب، فقال في المدونة: فيها جذعٌ (¬3). وقال (¬4) في كتاب ابن حبيب: جذع، أو جَذعَةٌ (¬5). ولم تختلف الأحاديث والروايات أن الذكر يجزئ.
واختلف هل يؤخذ مع وجود (¬6) الأنثى. فعلى القول: إن الإعطاء لصاحب المال- يلزم الساعي قبول الجذع مع وجود الجذعة. وعلى القول: إن الأمر للمصدق، إن أخذ جذعة لم يكن لصاحب المال أن ينتزعها منه.
وإن لم يكن في البقر إلا جذع أخذه، ولم يكن للمصدق أن يكلفه أن يأتي بأنثى. ويختلف إذا لم يكن فيها إلا أنثى، فأراد المصدق أخذها، وقال صاحب المال: أنا آتي بذكر. هل يكون القول قول المصدق، أو قول المالك؟
¬__________
(¬1) أخرجه ابن أبي شيبة في مصنفه: 2/ 363، في باب في صدقة البقر ما هي، من كتاب الزكاة، برقم (9933).
(¬2) أخرجه مالك في الموطأ: 2/ 67، في باب ما جاء في ميراث العقل والتغليظ فيه، من كتاب العقول، برقم (1557)، وأبو داود: 2/ 564، في باب زكاة البقر، من كتاب الزكاة برقم (4550)، وابن ماجه: 2/ 884، في باب القاتل لا يرث، من كتاب الديات، برقم (2646)، كلهم بلفظ: جذعة.
(¬3) أخرجه مالك في الموطأ: 2/ 867، في باب ما جاء في ميراث العقل والتغليظ فيه، من كتاب العقول، برقم (1557)، وأبو داود: 2/ 564، في باب زكاة البقر، من كتاب الزكاة برقم (4550)، وابن ماجه: 2/ 884، في باب القاتل لا يرث، من كتاب الديات، برقم (2646)، كلهم بلفظ: جذعة. وانظر: المدونة: 1/ 355.
(¬4) قوله: (قال) ساقط من (ر) و (م).
(¬5) انظر: النوادر والزيادات: 2/ 218.
(¬6) قوله: (يؤخذ مع وجود) يقابله في (ر) و (م): (تؤخذ).

الصفحة 1009