كتاب التبصرة للخمي (اسم الجزء: 1)

قدر النجاسة لا قدر موضعها؛ لأن ما يبقى في موضع المحاجم بعد المسح لو كان مجتمعًا- يسير، وراعى مالك الموضع النجس لأنه كثير، وظاهر قوله في الإعادة في الوقت أن ذلك وإن كان متعمدًا، وهذا مراعاة للخلاف.
واختلف إذا بولغ في مسح موضع النجاسة (¬1) فلم يبق منها شيء، أو غسل بشيء من المائعات هل يطهر الموضع أولا؟
وأن يطهر أحسن؛ لأن النهي ألا يتقرب إلى الله -عز وجل- وعليه نجاسة، وهذا لا نجاسة عليه.
وقال أبو محمد عبد الوهاب في الدم يصيب السيف: يجزئه مسحه؛ لأنه صقيل لا تتخلله نجاسة، ولأن به ضرورة إلى ذلك، لأنه متى غسل فسد (¬2).
فراعى زوال عين النجاسة، وهذا هو الصحيح.
وكذلك الفم يطرح منه الدم ثم يطرح معه بصاقًا نقيًا، فإن الريق يطهره على أحد القولين.

فصل [فيمن كانت به قرحة فنكأها]
وقال مالك فيمن كانت به قرحة فنكأها (¬3) وهو في الصلاة فسال منها دم: إن كان يسيرًا فتله ويمضى في صلاته، وإن كان كثيرًا قطع (¬4).
قال الشيخ أبو الحسن -رحمه الله-: ولو سال بنفسه وكان بحضرته ماء فغسله
¬__________
(¬1) في (ب): (المحاجم).
(¬2) انظر: المعونة: 1/ 58.
(¬3) نكأها: أي سلخها. انظر: شرح غريب ألفاظ المدونة، للجُبِّي، ص: 16.
(¬4) انظر: المدونة: 1/ 126.

الصفحة 101