كتاب التبصرة للخمي (اسم الجزء: 3)

واختلف في سن الجذع، فقال ابن حبيب: هو ابن سنتين (¬1)، وهو العجل (¬2) الذي فطم عن أمه. وقال ابن نافع في المجموعة: هو ابن ثلاث سنين (¬3). والأول أصح وهو المعروف عند أهل اللغة.
واختلفت الأحاديث أيضًا والروايات في السن الذي يؤخذ عن الأربعين، فروي عن النبي - صلى الله عليه وسلم - أنه قال: "فيها ثنية"، وأنه قال: "فِيهَا مُسِنَّةٌ" (¬4). قال ابن حبيب وأبو محمد عبد الوهاب: المسنة بنت أربع سنين (¬5). هذا مع تسليمهم أن الجذع ابن سنتين، والثنية بنت ثلاث سنين (¬6)، فإذا دخلت في الرابعة فهي رِباع. وقال أبو إسحاق ابن شعبان: هي ابنة ثلاث سنين (¬7)، وأخذ بقوله - صلى الله عليه وسلم -: إن الواجب فيها ثنية. وهو الصحيح؛ لأنه حديث مفسر يقضي على المجمل في قوله: مسنة؛ ولأنه اسم شامل للثنية والرباع، ولا تؤخذ إلا أنثى.
¬__________
(¬1) انظر: النوادر والزيادات: 2/ 218.
(¬2) في (م): (الفحل).
(¬3) انظر: النوادر والزيادات: 2/ 218. ونصه فيه: "ومن المجموعة، قال ابن نافعٍ: والجذع من البقر الذي أوفى سنتين، ودخل في الثالثة مثل الدَّوَابِّ".
(¬4) أخرجه مالك في الموطأ: 2/ 144، في باب صدقة البقر، من كتاب الزكاة، برقم (339).
(¬5) انظر: المعونة: 1/ 231. ونصه: "مسنة -ولا يؤخذ إلا أنثى وسنها أربع سنين-". وانظر: النوادر والزيادات: 2/ 218. ونصه فيه: "ودخل في الرابعة وهو سنُّ المسنةِ، ولا يؤخذ إلَّا أُنثى".
(¬6) قوله: (سنين) زيادة من (ر) و (م).
(¬7) انظر: الزاهي، لابن شعبان، لوحة رقم: [30 / أ].

الصفحة 1010